النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 20/02/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حارة صيدا م.م". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حارة صيدا. مركزها: بلدة حارة صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية. 2 ـ تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 ـ تدريب وتأهيل الأعضاء على تقنيات التصنيع والتعليب.

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 20/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207416/article/1/