جميع التشريعات

قرار رقم 41 20/02/2004

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
20/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 20/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حارة صيدا م.م". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حارة صيدا. مركزها: بلدة حارة صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية. 2 ـ تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 ـ تدريب وتأهيل الأعضاء على تقنيات التصنيع والتعليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/2/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه