المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عساف علي شكر, باهر علي شريف, محمد علي شريف, محمد مصطفى سيف الدين وحسين محمد ناصر الدين, بتأسيس: "نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع". مركزها مدينة بعلبك.
قرار رقم 18 20/02/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1074/3 تاريخ
08/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عساف علي شكر, باهر علي شريف, محمد علي شريف, محمد مصطفى سيف الدين وحسين محمد ناصر الدين, بتأسيس: "نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع". مركزها مدينة بعلبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
وزير العمل أسعد حردان