All legislation

قرار Decision No. 18 20/02/2004

تأسيس "نقابة مزارعي الاشجار المثمرة في البقاع"

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
20/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1074/3 تاريخ

08/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: عساف علي شكر, باهر علي شريف, محمد علي شريف, محمد مصطفى سيف الدين وحسين محمد ناصر الدين, بتأسيس: "نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع". مركزها مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

وزير العمل أسعد حردان