جميع التشريعات

قرار رقم 41 28/02/2004

اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
28/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1355-1360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 28/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ

28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ

05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت

تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب

المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات

المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك

لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية

والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور

الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب

المدرسية المشكلتين بالقرارين رقم 169/أ.ت

و170/أ.ت تاريخ 04/08/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي. جدول لم يدخل من الصفحة 1356 الى الصفحة 1359 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

28 شباط 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده