المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي. جدول لم يدخل من الصفحة 1356 الى الصفحة 1359 .
قرار Decision No. 41 28/02/2004
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ
28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع
والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ
05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت
تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب
المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات
المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك
لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية
والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور
الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب
المدرسية المشكلتين بالقرارين رقم 169/أ.ت
و170/أ.ت تاريخ 04/08/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي. جدول لم يدخل من الصفحة 1356 الى الصفحة 1359 .
مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.
مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
28 شباط 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده