ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933
وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على اقتراح وزراء الثقافة والداخلية
والبلديات والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/1/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعتبارا من 25/3/2005, لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 4921 تاريخ 24/3/1994 ويتوقف العمل به وذلك باستثناء القسم الكائن في العقارين رقم 2192 و2193 من منطقة دير القمر العقارية والمبين في الخرائط المرفقة بالمرسوم المار ذكره, وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف ببقية الأقسام في هذين العقارين.
مادة 2: يرخص للمركز الثقافي الفرنسي بإشغال القسم الكائن في العقارين رقم 2192 و2193 من منطقة دير القمر العقارية والمشار إليه في المادة الأولى أعلاه وذلك لاستعماله كفرع له يتولى النشاطات ذات الطابع الثقافي والتربوي, وتبقى باقي أحكام المرسوم رقم 4921/1994, غير المخالفة لمضمون المرسوم الحاضر, سارية المفعول بشأن هذا القسم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الثقافة
الإمضاء: ناجي البستاني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير السياحة
الإمضاء: وديع الخازن