All legislation

مرسوم Decree No. 14299 16/03/2005

عدم تجديد ووقف الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 4921 تاريخ 24/03/ 1994 باستثناء ما يتعلق بالقسم الموضوع بتصرف المركز الثقافي الفرنسي

Type
مرسوم · Decree
Number
14299
Date
16/03/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14299 تاريخ 16/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933

وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على اقتراح وزراء الثقافة والداخلية

والبلديات والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/1/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 25/3/2005, لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 4921 تاريخ 24/3/1994 ويتوقف العمل به وذلك باستثناء القسم الكائن في العقارين رقم 2192 و2193 من منطقة دير القمر العقارية والمبين في الخرائط المرفقة بالمرسوم المار ذكره, وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف ببقية الأقسام في هذين العقارين.

المادة 2

مادة 2: يرخص للمركز الثقافي الفرنسي بإشغال القسم الكائن في العقارين رقم 2192 و2193 من منطقة دير القمر العقارية والمشار إليه في المادة الأولى أعلاه وذلك لاستعماله كفرع له يتولى النشاطات ذات الطابع الثقافي والتربوي, وتبقى باقي أحكام المرسوم رقم 4921/1994, غير المخالفة لمضمون المرسوم الحاضر, سارية المفعول بشأن هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير السياحة الإمضاء: وديع الخازن