ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4458/2 تاريخ 08/09/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية". مركزها: الغبيري ـ شارع الخنساء ـ ملك رشيد شحرور ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على تأمين مقاعد دراسية للطلاب. 3 ـ العمل على ارشاد الطلاب وتوجيههم نحو الاختصاصات المختلفة. 4 ـ تأمين المساعدات المالية ومنح للطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نجات علي حراجلي محمد وفيق كزما أحمد طلال شحرور د. علي رشيد شحرور د. محمد علي شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي رشيد شحرور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية