All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية""مركزها:ال غبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1483-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4458/2 تاريخ 08/09/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية". مركزها: الغبيري ـ شارع الخنساء ـ ملك رشيد شحرور ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على تأمين مقاعد دراسية للطلاب. 3 ـ العمل على ارشاد الطلاب وتوجيههم نحو الاختصاصات المختلفة. 4 ـ تأمين المساعدات المالية ومنح للطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نجات علي حراجلي محمد وفيق كزما أحمد طلال شحرور د. علي رشيد شحرور د. محمد علي شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي رشيد شحرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية