جميع التشريعات

علم وخبر رقم 75 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: مؤسسة الارض البيضاء الخيرية مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
75
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1486-1487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 75 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

مؤسسة الارض البيضاء الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4108/2 تاريخ 29/07/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الأرض البيضاء الخيرية". مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع سامي الصلح ـ سنتر زهر بلازا ـ ملك زهر. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة, وبصورة خاصة المتعلقة بالشيخوخة والطفولة المهملة عبر الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال. 2 ـ دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والاعلام والعمل على انشاء مركز لذلك. 3 ـ دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والابداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق يوسف معوض وضاح حنا الشاعر مارك ادوار المورق امل حكمت أبو زيد شهوان الغزال الغزال معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي توفيق يوسف معوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية