ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
مؤسسة الارض البيضاء الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4108/2 تاريخ 29/07/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الأرض البيضاء الخيرية". مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع سامي الصلح ـ سنتر زهر بلازا ـ ملك زهر. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة, وبصورة خاصة المتعلقة بالشيخوخة والطفولة المهملة عبر الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال. 2 ـ دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والاعلام والعمل على انشاء مركز لذلك. 3 ـ دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والابداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق يوسف معوض وضاح حنا الشاعر مارك ادوار المورق امل حكمت أبو زيد شهوان الغزال الغزال معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي توفيق يوسف معوض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية