ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "لقاء ابناء بعبدا الثقافي
الخيري الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4457/2 تاريخ
8/9/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي". مركزها: بعبدا ـ شارع راس الضيعة ـ ملك حبيب فياض. غايتها: ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وذلك عن طريق القيام بندوات تثقيفية, دورات تدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد ناصيف الخوري رفيق الياس الخوري جلبار عباس الحلو ميلاد يوسف نخله (الملقب بالغر) انطوان امين الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد يوسف نخله (الملقب بالغر).
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية