جميع التشريعات

قرار رقم 37 29/03/2005

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
29/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1501-1502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 29/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/08/2003

القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم

الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع

العامة

بناء على قرارات التخمين رقم 763 و764

تاريخ 02/10/2004 و767 تاريخ 9/10/2004

الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في

محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض

لمالكي العقارات رقم 946 و948 و950 من

منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 946 و948 و950 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني