المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 946 و948 و950 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
قرار Decision No. 37 29/03/2005
ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/08/2003
القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم
الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع
العامة
بناء على قرارات التخمين رقم 763 و764
تاريخ 02/10/2004 و767 تاريخ 9/10/2004
الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في
محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض
لمالكي العقارات رقم 946 و948 و950 من
منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 946 و948 و950 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني