النص الكامل

مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 2 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207527/article/2/