المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 نافذ
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207527/article/3/