النص الكامل

مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

المادة 4 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207527/article/4/