جميع التشريعات

مرسوم رقم 11975 03/03/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها "لشركة جوزيف رميا وشركاه"

النوع
مرسوم
الرقم
11975
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1554-1555
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11975 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف

رميا وشركاه المسجل برقم 14326 تاريخ 10/10/2003

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة جوزف رميا وشركاه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية ـ ملك جوزف توفيق رميا ـ بناية البنك العربي ـ قرب بنك عوده ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/2/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود