ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف
رميا وشركاه المسجل برقم 14326 تاريخ 10/10/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة جوزف رميا وشركاه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية ـ ملك جوزف توفيق رميا ـ بناية البنك العربي ـ قرب بنك عوده ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/2/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود