ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الرجاء" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5808/2 تاريخ 09/12/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرجاء". مركزها: بيروت ـ راس النبع ـ شارع المحكمة العسكرية ـ ملك ملكي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية على أنواعها من عينية ومعنوية. 2 ـ توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للعائلات والأفراد من ذوي الحاجة لا سيما الأطفال والأيتام والمعوقين والمعوزين والمسنين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 3 ـ تأمين الرعاية التعليمية والمهنية والحرفية للمحتاجين. 4 ـ إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جوزف إبراهيم ملكي ناجي مخايل عازار حنان خير الله خير الله هادي البير ملكي سعيد فيليب أندراوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي هادي البير ملكي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1/3/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر