All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 01/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرجاء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
01/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1578-1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 01/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الرجاء" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5808/2 تاريخ 09/12/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرجاء". مركزها: بيروت ـ راس النبع ـ شارع المحكمة العسكرية ـ ملك ملكي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية على أنواعها من عينية ومعنوية. 2 ـ توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للعائلات والأفراد من ذوي الحاجة لا سيما الأطفال والأيتام والمعوقين والمعوزين والمسنين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 3 ـ تأمين الرعاية التعليمية والمهنية والحرفية للمحتاجين. 4 ـ إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جوزف إبراهيم ملكي ناجي مخايل عازار حنان خير الله خير الله هادي البير ملكي سعيد فيليب أندراوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي هادي البير ملكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/3/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر