المادة 1
مادة 1: يدرج اسم"شركة أميكس (الشرق الأوسط)" ش.م.ب.م. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 39
قرار رقم 9001 07/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بنءا على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/21/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2004
القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية "شركة أميكس
(الشرق الاوسط)" ش.م.ب.م. (من الجنسية البحرينية)
على فتح فرع لها في لبنان,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/02/2005 المقدم من
ممثل الشركة المذكورة في لبنان والمتضمن طلب
ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج.
يقررر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم"شركة أميكس (الشرق الأوسط)" ش.م.ب.م. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 39
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه