All legislation

قرار Decision No. 9001 07/04/2005

ادراج "شركة اميكس" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9001
Date
07/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9001 تاريخ 07/04/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بنءا على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/21/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2004

القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية "شركة أميكس

(الشرق الاوسط)" ش.م.ب.م. (من الجنسية البحرينية)

على فتح فرع لها في لبنان,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/02/2005 المقدم من

ممثل الشركة المذكورة في لبنان والمتضمن طلب

ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج.

يقررر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم"شركة أميكس (الشرق الأوسط)" ش.م.ب.م. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 39

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه