ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ سعيد محمد خليفة آل
نهيان من التابعية الاماراتية المسجل
برقم 10/2004/أ تاريخ 29/01/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم مأ يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سعيد محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1021 من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 6670م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة