All legislation

مرسوم Decree No. 12017 08/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن) للشيخ سعيد محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12017
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12017 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخ سعيد محمد خليفة آل

نهيان من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 10/2004/أ تاريخ 29/01/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم مأ يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ سعيد محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1021 من منطقة جورة البلوط العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 6670م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة