جميع التشريعات

مرسوم رقم 12030 08/03/2004

السماح لشركة العقارات والابنية ش.م.ل. بهدم البناء القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية واعادة بنائه

النوع
مرسوم
الرقم
12030
التاريخ
08/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1721-1722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12030 تاريخ 08/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001

تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري

وقطاعاتها التنظيمية) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم

1010 تاريخ 09/12/2003

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 13/11/2003 - محضر رقم 52 تاريخ

24/12/2003 محضر رقم 60

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لشركة العقارات والأبنية ش.م.ل. بهدم البناء القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية, وإعادة بنائه دون زيادة في المساحات المبنية في الطوابق العلوية, ودون أن يشكل ذلك إعفاء دفع رسوم الترخيص بإعادة البناء.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستحداث ثلاث طوابق سفلية تخصص كمواقف للسيارات وذلك تحت البناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يحفظ حق الشركة لجهة الترخيص المعطى على العقار تحت رقم 49 تاريخ 26/9/2003 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي