المادة 1
مادة 1: يسمح لشركة العقارات والأبنية ش.م.ل. بهدم البناء القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية, وإعادة بنائه دون زيادة في المساحات المبنية في الطوابق العلوية, ودون أن يشكل ذلك إعفاء دفع رسوم الترخيص بإعادة البناء.
مرسوم Decree No. 12030 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001
تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري
وقطاعاتها التنظيمية) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم
1010 تاريخ 09/12/2003
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 13/11/2003 - محضر رقم 52 تاريخ
24/12/2003 محضر رقم 60
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح لشركة العقارات والأبنية ش.م.ل. بهدم البناء القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية, وإعادة بنائه دون زيادة في المساحات المبنية في الطوابق العلوية, ودون أن يشكل ذلك إعفاء دفع رسوم الترخيص بإعادة البناء.
مادة 2: يسمح باستحداث ثلاث طوابق سفلية تخصص كمواقف للسيارات وذلك تحت البناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يحفظ حق الشركة لجهة الترخيص المعطى على العقار تحت رقم 49 تاريخ 26/9/2003 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي