النص الكامل

قرار وسيط رقم 8665 تاريخ 08/03/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 24 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص: 1 ـ بأي عملية على الأدوات المالية المركبة. 2 ـ بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING)".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8665 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207637/article/1/