جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8665 08/03/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
8665
التاريخ
08/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1771-1772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8665 تاريخ 08/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام

المادة 70 منه,

وبناء على احكام المادة الاولى من القانون

رقم 520 الصادر بتاريخ 06/06/1996 المتعلق

بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ

28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 03/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 24 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص: 1 ـ بأي عملية على الأدوات المالية المركبة. 2 ـ بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING)".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 8 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه