ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4362 تاريخ 29/11/2000
(الترخيص ينقل موقع وانشاء والغاء اختصاصات
في مدرسة فنية خاصة في الخلوات (قضاء راشيا)
باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية" وتعديل
تصنيفها),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد
عامر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3761/6 تاريخ
20/11/2003 والمتضمن طلب ضم عقار جديد
الى المعهد المذكور والترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد عامر المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد باركلن للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 1569 من منطقة ضهر الأحمر العقارية (قضاء راشيا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, وضم العقار رقم 1570 إلى موقع المعهد.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمعني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
-المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني -الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني -العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ تصفيف شعر رجالي ـ علاج البشرة.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "مساعد ممرض" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية واختصاصي "اللغة الفرنسية" و"أخصائي بيانو" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر