All legislation

مرسوم Decree No. 12013 08/03/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في ضهر الاحمر (قضاء راشيا) باسم "معهد باركلن للعلوم المهنية" وضم عقارالى موقع المعهد المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
12013
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1730-1731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12013 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4362 تاريخ 29/11/2000

(الترخيص ينقل موقع وانشاء والغاء اختصاصات

في مدرسة فنية خاصة في الخلوات (قضاء راشيا)

باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية" وتعديل

تصنيفها),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد

عامر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3761/6 تاريخ

20/11/2003 والمتضمن طلب ضم عقار جديد

الى المعهد المذكور والترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعيد عامر المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد باركلن للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 1569 من منطقة ضهر الأحمر العقارية (قضاء راشيا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, وضم العقار رقم 1570 إلى موقع المعهد.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمعني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

-المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني -الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني -العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ تصفيف شعر رجالي ـ علاج البشرة.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "مساعد ممرض" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية واختصاصي "اللغة الفرنسية" و"أخصائي بيانو" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر