المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حلبتا ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حلبتا".
قرار رقم 262 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة حلبتا
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 4100 تاريخ 23/02/2004,
بناء على قرار بلدية حربتا رقم 1 تاريخ
31/01/2004,
بناء على قرار بلدية وادي فعرة رقم 9 تاريخ
21/02/2004,
بناء على قرار بلدية الفاكهة رقم 14/م ب
بتاريخ 11/02/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حلبتا ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حلبتا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية حلبتا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر