All legislation

قرار Decision No. 262 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة حلبتا قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة حلبتا

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 4100 تاريخ 23/02/2004,

بناء على قرار بلدية حربتا رقم 1 تاريخ

31/01/2004,

بناء على قرار بلدية وادي فعرة رقم 9 تاريخ

21/02/2004,

بناء على قرار بلدية الفاكهة رقم 14/م ب

بتاريخ 11/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حلبتا ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حلبتا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية حلبتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر