المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جنتا ـ قضاء بعلبك ـ في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جنتا".
قرار رقم 263 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية النبي شيت رقم 36/م
تاريخ 30/09/2002,
بناء على قرار بلدية قوسايا رقم 21/2002 تاريخ
16/09/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جنتا ـ قضاء بعلبك ـ في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جنتا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية جنتا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر