All legislation

قرار Decision No. 263 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة جنتا قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1756-1757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية النبي شيت رقم 36/م

تاريخ 30/09/2002,

بناء على قرار بلدية قوسايا رقم 21/2002 تاريخ

16/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جنتا ـ قضاء بعلبك ـ في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جنتا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية جنتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر