جميع التشريعات

قرار رقم 160 13/04/2005

اعتماد افادات تصدير من دول الاتحاد الاوروبي واميركا بدلا عن الشهادة الصحية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
13/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1584
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2007
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 13/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 31/01/2005 (تحديد البنود الجمركية التي يطبق عليها القرار

رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004),

بناء على القرار رقم 41/1 تاريخ 08/02/2005 (ما يخضع للفحوصات من السلع المستوردة او

المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي),

بناء على كتاب السفارة الفرنسية في لبنان المستند الى كتاب من وزارة الزراعة الفرنسية

حول فرض الشهادات الصحية على المنتجات المستوردة

المصنعة او النصف مصنعة والذي يفيد ان فرنسا تطبق او تصدر شهادات مختلفة التسمية وليس شهادة صحية زراعية,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد بدلا عن الشهادة الصحية الزراعية المحددة في القرار رقم 41/1 تاريخ 8/2/2005 للسلع المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا احدى الشهادات أو الافادات التالية: ـ شهادة صحية. ـ افادة تصدير للمنتجات المصنعة. ـ افادة تصدير شهادة جودة للمنتجات المجلدة من الفاكهة والخضار. ـ شهادة صحية أو بيطرية للمنتجات الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13/4/2005 وزير الزراعة م. الياس جوزف سكاف