ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 31/01/2005 (تحديد البنود الجمركية التي يطبق عليها القرار
رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004),
بناء على القرار رقم 41/1 تاريخ 08/02/2005 (ما يخضع للفحوصات من السلع المستوردة او
المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي),
بناء على كتاب السفارة الفرنسية في لبنان المستند الى كتاب من وزارة الزراعة الفرنسية
حول فرض الشهادات الصحية على المنتجات المستوردة
المصنعة او النصف مصنعة والذي يفيد ان فرنسا تطبق او تصدر شهادات مختلفة التسمية وليس شهادة صحية زراعية,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتمد بدلا عن الشهادة الصحية الزراعية المحددة في القرار رقم 41/1 تاريخ 8/2/2005 للسلع المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا احدى الشهادات أو الافادات التالية: ـ شهادة صحية. ـ افادة تصدير للمنتجات المصنعة. ـ افادة تصدير شهادة جودة للمنتجات المجلدة من الفاكهة والخضار. ـ شهادة صحية أو بيطرية للمنتجات الحيوانية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/4/2005
وزير الزراعة
م. الياس جوزف سكاف