المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الصائغ للصيرفة ـ خالد الصائغ وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 414 .
قرار رقم 8668 10/03/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادتين الخامسة والسادسة
عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 3/2/4, تاريخ 26/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الصائغ للصيرفة ـ خالد الصائغ وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 414 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة