All legislation

قرار Decision No. 8668 10/03/2004

شطب شركة الصائغ للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8668
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8668 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادتين الخامسة والسادسة

عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

رقم 3/2/4, تاريخ 26/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الصائغ للصيرفة ـ خالد الصائغ وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 414 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة