جميع التشريعات

مرسوم رقم 12073 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شفيق ابراهيم عاقوري

النوع
مرسوم
الرقم
12073
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12073 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شفيق

ابراهيم عاقوري, المسجل برقم 17492 تاريخ

02/12/2003 والمتعلق يطلب تجديد رخصته

للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها للعام

2004

بناء على المرسوم رقم 10711 تاريخ

03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شفيق إبراهيم عاقوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 2641/القسم 6 ـ طريق مار شربل ـ قرب مستشفى المعونات ـ ملك جوزيف انطوان خليفة ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود