ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شفيق
ابراهيم عاقوري, المسجل برقم 17492 تاريخ
02/12/2003 والمتعلق يطلب تجديد رخصته
للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها للعام
2004
بناء على المرسوم رقم 10711 تاريخ
03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شفيق إبراهيم عاقوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 2641/القسم 6 ـ طريق مار شربل ـ قرب مستشفى المعونات ـ ملك جوزيف انطوان خليفة ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود