جميع التشريعات

مرسوم رقم 12075 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة شاس بروف

النوع
مرسوم
الرقم
12075
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1796-1797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12075 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة شاس

بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي زرق, المسجل

برقم 14666 تاريخ 16/10/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 5254 تاريخ 05/04/2001

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس أبي رزق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عشقوت ـ العقار رقم 51 ـ ملك كاتي صافي ـ قرب مستديرة عشقوت ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود