ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة شاس
بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي زرق, المسجل
برقم 14666 تاريخ 16/10/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على المرسوم رقم 5254 تاريخ 05/04/2001
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس أبي رزق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عشقوت ـ العقار رقم 51 ـ ملك كاتي صافي ـ قرب مستديرة عشقوت ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود