جميع التشريعات

مرسوم رقم 12076 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فوزي جرجس الخوري

النوع
مرسوم
الرقم
12076
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1797-1798
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2004

بناء على الرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي

جرجس الخوري المسجل, برقم 8150 تاريخ

08/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10427 تاريخ 16/07/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسحلة

الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود