المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12076 17/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2004
بناء على الرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي
جرجس الخوري المسجل, برقم 8150 تاريخ
08/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10427 تاريخ 16/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسحلة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود