جميع التشريعات

علم وخبر رقم 37 24/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الانماء والتكافؤ الاجتماعي" مركزها: بعورته - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
37
التاريخ
24/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1957-1958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 37 تاريخ 24/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة الانماء والتكافؤ الاجتماعي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4566/2 تاريخ 25/06/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الإنماء والتكافؤ الاجتماعي". مركزها: بعورته ـ شارع الفلل ـ مجمع القرية السكني ـ ملك خليل حلاوي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية. 2 ـ التعاون مع الأهل لحسن تربية الطفولة ومعاملتهم. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لفتح مجالات التعلم بالإبرة ـ خياطة وتطريز. 4 ـ التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء مستوصف خيري وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. 5 ـ العمل مع الجهات المختصة لإنشاء نور حضانة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير مصطفى علايلي كمال عزت علم الدين توفيق محي الدين النخال نزار محي الدين مكاوي نوري حسن حاروكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار محي الدين مكاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر