ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة الانماء والتكافؤ الاجتماعي"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4566/2 تاريخ 25/06/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الإنماء والتكافؤ الاجتماعي". مركزها: بعورته ـ شارع الفلل ـ مجمع القرية السكني ـ ملك خليل حلاوي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية. 2 ـ التعاون مع الأهل لحسن تربية الطفولة ومعاملتهم. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لفتح مجالات التعلم بالإبرة ـ خياطة وتطريز. 4 ـ التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء مستوصف خيري وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. 5 ـ العمل مع الجهات المختصة لإنشاء نور حضانة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير مصطفى علايلي كمال عزت علم الدين توفيق محي الدين النخال نزار محي الدين مكاوي نوري حسن حاروكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار محي الدين مكاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/3/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر