المادة 2
يشترط في من يتولى أعمال النظارة والأعمال الإدارية المختلفة توفر ما يلي:
1 ـ أن يكون غير محكوم عليه:
أ ـ بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.
ب ـ أو بالعقوبتين الأخيرتين (من عقوبات الدرجة الأولى) في حدهما الأقصى أو مرتين بأي منهما في حدها الأقصى.
ج ـ يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأخيرة منها.
2 ـ أن يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.
3 ـ أن يكون من ذوي الخبرة تربويا وإداريا.
4 ـ أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات تدريس في الملاك.
5 ـ أن يتقدم وبالتسلسل الإداري بطلب خطي يتضمن رغبته في تولي مهام النظارة أو الأعمال الإدارية المختلفة تحت طائلة رفض الطلبات المخالفة.