النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط في من يتولى أعمال النظارة والأعمال الإدارية المختلفة توفر ما يلي:

1 ـ أن يكون غير محكوم عليه:

أ ـ بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.

ب ـ أو بالعقوبتين الأخيرتين (من عقوبات الدرجة الأولى) في حدهما الأقصى أو مرتين بأي منهما في حدها الأقصى.

ج ـ يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأخيرة منها.

2 ـ أن يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.

3 ـ أن يكون من ذوي الخبرة تربويا وإداريا.

4 ـ أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات تدريس في الملاك.

5 ـ أن يتقدم وبالتسلسل الإداري بطلب خطي يتضمن رغبته في تولي مهام النظارة أو الأعمال الإدارية المختلفة تحت طائلة رفض الطلبات المخالفة.

المادة 2 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207814/article/2/