المادة 3
يعفى من أعمال النظارة والأعمال الإدارية الأخرى كل من:
ـ ثبت إخفاقه في تأدية المهام الموكولة إليه, بموجب أدلة ثابتة (جوابات خطية ـ كتب لفت نظر إلخ....).
ـ فقد أحد الشروط الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار.
ـ تقدم بطلب شخصي معلل للإعفاء.