النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعفى من أعمال النظارة والأعمال الإدارية الأخرى كل من:

ـ ثبت إخفاقه في تأدية المهام الموكولة إليه, بموجب أدلة ثابتة (جوابات خطية ـ كتب لفت نظر إلخ....).

ـ فقد أحد الشروط الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار.

ـ تقدم بطلب شخصي معلل للإعفاء.

المادة 3 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207814/article/3/